الانتخابات وأشياء ليست أخرى

ملاحظات وأفكار

  

 د. عامر حسن فياض

كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

 

   مقدمة

نريد هنا تسويق جملة أفكار تتضمن معلومات وملاحظات ذات طابع إجرائي عملي أكثر مما هو طابع نظري، غير أن ذلك لا يمنع أن نطرح صياغات نظرية تمهد السبيل نحو توفير القناعات، وتثبيت بديهيات تساعد على التطبيق الناجح والممارسة السليمة لتلك الأفكار ضمن دائرة الأفكار الإجرائية.

إن محاولة فهم الانتخابات ومراقبة الانتخابات تعتمد التوقف عند المحطات الآتية:

أولاً. الانتخابات بوصفها مبدأ من مبادئ الديمقراطية.

ثانياً. الموانع (المزعومة) لتأجيل أو مقاطعة الانتخابات.

ثالثاً. مراقبة الانتخابات.

أولاًًً. الانتخابات بوصفها مبدأ من مبادئ الديمقراطية

    يقف البناء الديمقراطي على مجموعة مبادئ أبرزها الانتخابات، ذلك المبدأ الذي يصطف مع مبادئ أخرى للديمقراطية لتشكل جميعا العمود الفقري لهذا البناء، وحقيقة الأمر أن مبدأ الانتخاب يشكل العمود الرئيس لهذا البناء الذي دونه لا نعرف بوجود الديمقراطية. أما المبادئ الأخرى التي تستمد أهميتها أساسا من مبدأ الانتخاب فهي:

* مبدأ حكم الأغلبية وحقوق الأقلية

فقد يبدو للناظر سطحيا أن عبارتين في هذا المبدأ، وهما عبارة حكم الأغلبية، وعبارة حقوق الأقلية وكأنهما متناقضتان، لكن الواقع أنهما عمادان متلازمان يرفعان المؤسسة ذاتها التي نسميها الحكم الديمقراطي، ولا يقف البناء الديمقراطي إلا عليهما معا بشرط توافر مبدأ الانتخاب.

* مبدأ التعددية الحزبية

للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية، على الشعوب الديمقراطية أن تعمل يداً بيد لرسم الحكومات التي تختارها بالانتخاب، وإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي العمل من خلال الأحزاب السياسية.

* مسؤوليات المواطن والمواطنة

على عكس الحكومات الدكتاتورية فأن الحكومات الديمقراطية توجد لخدمة الشعب، لكن يتوجب على المواطنين في الديمقراطيات أن يوافقوا أيضاً على التقيد بالقوانين والواجبات التي تحكمهم، فالديمقراطيات تمنح مواطنيها العديد من الحريات وبضمنها حرية المعارضة وحرية انتقال الحكومة.

* الفدرالية

حين تختار مجموعات متنوعة من الناس الأحرار، بلغات أو معتقدات دينية أو عادات ثقافية مختلفة العيش ضمن إطار دستوري متفق عليه، فأنهم يتوقعون درجة من الاستقلال المحلي والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتكافئة ويمكن النظام الفدرالي للحكومة، أي السلطة المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية المسؤولين المنتخبين من وضع وتنفيذ سياسات منسجمة والحاجات المحلية والإقليمية والوطنية.

* حكم القانون

لقد كان الحكام والقانون مترادفين طوال التاريخ، إذ كان القانون ببساطة يمثل إرادة الحاكم، وكانت أول خطوة للخروج من هذا الطغيان، هي فكرة حكم القانون، ربما في ذلك فكرة أنه حتى الحاكم يخضع للقانون، وعليه أن يحكم عبر وسيلة سليمة، ومع أنه ليس هناك مجتمع أو نظام حكومة لا يخلو من المشاكل، فأن حكم القانون يحمي الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية. فحكم القانون يعني أنه ليس هناك فرد سواء كان رئيسا أم مواطناً عادياً فوق القانون، وتمارس الحكومات الديمقراطية السلطة عن طريق القوانين، وهي نفسها خاضعة لقيود القانون.

* حقوق الإنسان

يولد جميع البشر بحقوق غير قابلة للتصرف، وتمكن هذه الحقوق الإنسانية الناس من السعي إلى حياة كريمة، لذا لا يحق لأي حكومة أن تمنع هذه الحقوق، ويتعين على جميع الحكومات أن تحميها، وتسمح بالحرية المبنية على أساس من العدل والتسامح والكرامة والاحترام، بغض النظر عن العراق أو الدين أو الارتباط السياسي أو الوضع الاجتماعي للناس، بأن يسعوا لتحقيق هذه الحقوق الأساسية، وفي حين أن الأنظمة الدكتاتورية تحرم الناس من حقوق الإنسان فأن المجتمعات الحرة تسعى باستمرار لتحقيقها.

* الصحافة الحرة

في الأنظمة الديمقراطية ينبغي أن تعمل الصحافة متمتعة بالحرية من رقابة الحكومة، فالحكومات الديمقراطية لا يكون لها وزراء للأعلام لضبط محتوى الصحف أو نشاطات الصحفيين، ولا متطلبات أخرى تفرض على الصحفيين الخضوع لرقابة الدولة، أو إجبار الصحفيين على الانضمام إلى اتحادات تشرف عليها الحكومة.

* سلطة قضائية مستقلة

إن القضاة المستقلين والمحترفين هم أساس النظام النزيه والمنصف والمضمون دستوريا لمحاكم القانون المعروف بالسلطة القضائية، ولا يعني هذا الاستقلال ضمنا أن القضاة يستطيعون أن يتخذوا قرارات مستندة إلى أفضليات شخصية، ولكنه يعني أنهم أحرار في اتخاذ قرارات قانونية حتى لو كانت تلك القرارات تناقض رأي الحكومة أو الأحزاب القوية المشتركة في القضية موضع النظر قضائياً.

ثانياً. الموانع (المزعومة) لتأجيل أو مقاطعة الانتخابات

انطلاقا من مبدأ يفيد أن (مساوئ الديمقراطية هي أفضل من حسنات الدكتاتورية) ومبدأ أخر يفيد (إن تجاوز أخطاء الديمقراطية لا يتم إلا بالمزيد من الممارسة الديمقراطية) يمكن الرد على الموانع المزعومة التي يرددها أعداء الديمقراطية، وكذلك الذين لا يثقون بأنفسهم ويتعكزون عليها ويتحججون بها لتأجيل الانتخابات أو مقاطعتها، ومن بين هذه المزاعم ما يأتي:

* المزعم الأمني على أساس أن الانفلات الأمني يتناسب عكسيا مع أجراء الانتخابات، ونرد على ذلك بالقول إن من الصحيح تلمس انتخابات سليمة في مناخات أمنية سليمة، ولكن من الصحيح أيضاً أن ممارسة الانتخابات دون تأجيل أو مقاطعة تقود إلى أمن وأمان، بمعنى أن المعادلة المنطقية تقول: إن الأمن يؤدي إلى ممارسة الانتخابات من جهة وإن ممارسة الانتخابات تؤدي إلى الأمن من جهة ثانية أيضاً.

* المزعم الفني على أساس أن الانتخابات بحاجة إلى توفر مستلزمات فنية تتمثل بخبرة بشرية وأدوات ومعلومات فنية ودون ذلك لا يمكن ممارسة الانتخابات، ونرد على ذلك لنذكر بأنه الخبرة الفنية في العراق متوفرة نسبياً بفعل تجارب انتخابية بغض النظر عن طبيعتها ونتائجها السياسية، يضاف إلى ذلك فأن ممارسة الانتخابات وليس تأجيلها أو مقاطعتها هي التي تؤدي إلى تراكم وغنى الخبرة الفنية المتواضعة التي يمتلكها أهل العراق.

* المزعم الثقافي على أساس أن الانتخابات كي تمارس لا بد من استكمال كل مستلزمات وشروط الوعي والتثقيف بالعمل الانتخابي ونرد على ذلك بالقول أن تعلم وتعليم الديمقراطية والانتخابات يتم من خلال ممارسة الانتخابات وليس من خلال تأجيلها أو مقاطعتها على اعتبار أن الديمقراطية وآلياتها بالممارسة لا بالتأجيل أو المقاطعة هي بمثابة مدرسة لتعلم وتعليم الديمقراطية والانتخابات.

ثالثاً. مراقبة الانتخابات

 تعني مراقبة الانتخابات عملية جمع المعلومات حول العمليات الانتخابية، وإصدار الملاحظات والتقارير الموضوعية حولها على المعلومات التي يتم جمعها من قبل الأشخاص المعتمدين (المراقبين- أشخاص أو هيئات) من قبل الجهات العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق) وذلك دون تدخل هؤلاء المراقبين في سير تلك العمليات، والجدير بالذكر أن مراقبة العمليات الانتخابية يستند وجودها أو ممارستها إلى حق مكفول وفق القانون هو (حق مراقبة سير العمليات الانتخابية) وتتم ممارسته بموجب بطاقة اعتماد تمنحها الجهة العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات، وتتوزع مراقبة الانتخابات ما بين هيئات مراقبة محلية ودولية (مراقبين محليين ومراقبين دوليين) كما أن عملية المراقبة تشمل المراقبة ما قبل وأثناء وما بعد العملية الانتخابية.

وبالنسبة للمراقبين المحليين فأنه بقدر تعلق الأمر بالعراق ينتسبون لهيأت أهلية (مؤسسات مجتمع مدني بكل صنوفها عدا الأحزاب السياسية) المسجلة في العراق، ويشترط في هذه الهيئات ومراقبيها المقترحين عدم الارتباط مالياً أو إدارياً أو تنظيمياً بأي حزب سياسي أو مرشح للانتخابات وعدم الانحياز لأي من المرشحين أو الأحزاب.

 أما بالنسبة للمراقبين الدوليين فأنهم ينتمون لهيئات يحق لها مراقبة العمليات الانتخابية مثل (المنظمات الدولية والإقليمية-  ممثلو الدول والبعثات الأجنبية- المؤسسات الدولية غير الحكومية المصرح لها بممارسة نشاطها وفق القوانين النافذة في بلدانها- أية هيئات أخرى تقرها الجهة العليا المختصة بإدارة وتنظيم الانتخابات في البلد المعني بالانتخابات).

قواعد مقترحة لاعتماد المراقبين المحليين والدوليين

 يجوز للهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العراقية وكذلك للهيئات الأجنبية المشار إليها أعلاه التي ترغب في مراقبة سير العمليات الانتخابية التي ستجري في العراق أن تحصل على بطاقات اعتماد لمراقبة هذه العمليات الانتخابية من خلال:

1. تقديم طلب بذلك إلى الجهة العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية) قبل إجراء عملية الانتخاب بمدة مناسبة تحددها تلك الجهة العليا بنظام أو تعليمات أو بيانات على أن يتضمن هذا الطلب البيانات الآية:

أ. أسم الهيئة التي ترغب في المراقبة على سير العمليات الانتخابية.

ب. أسماء الأشخاص الذين سيقومون بهذه المهمة مع إرفاق ما يؤكد عضويتهم في تلك الهيئات مع صور فوتغرافية حديثة لكل واحد منهم.

ج. تحديد الأماكن التي يرغبون المراقبة  لسير العملية الانتخابية فيها.

2. تقوم الجهة العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية) بإعداد بطاقات اعتماد خاصة بمندوبي هذه الهيئات المحلية والدولية تسمح لهم بالدخول إلى الأماكن التي تحدد للمراقبة.

3. على اللجان المشرفة على إدارة وتنظيم الانتخابات في جميع مراكز الانتخابات ومحطات الاقتراع تمكين من صُرّح لهم بالمراقبة على سير العمليات الانتخابية، وفقا للقواعد والضوابط الصادرة عن الجهة العليا (المفوضية).

4. يجب على من يصرّح لهم بالمراقبة على سير العمليات الانتخابية التزام الحياد وعدم التدخل في مهام اللجان الانتخابية أو تعطيل أعمالها.

5. يحق للجهة العليا لإدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية) أن تطلب من المراقبين موافاتها بنسخ من تقاريرهم عن مراقبة سير العملية الانتخابية للاستفادة منها في تطوير عملياتها الانتخابية مستقبلاً.

6. تضع الجهة العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية) نظاما خاصا يبين ضوابط مراقبة الهيئات المحلية والدولية لسير العمليات الانتخابية.

مقترح قواعد سلوك المراقبين المحليين والدوليين:

نظراً لأهمية المراقبة على الانتخابات في ضمان نزاهتها ولوجود أسس ومعايير دولية متفق عليها ويتعين استيفائها من قبل الجهة التي تقوم بالمراقبة والأفراد التابعين لها. فمن الضروري للجهة العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية) إصدار قواعد سلوك المراقبين المحليين والدوليين (قواعد السلوك) لتوضيح المعايير السليمة وواجبات المراقبين المحليين والدوليين، فعلى جميع هيئات المراقبة المحلية والدولية وجميع المراقبين التابعين لها الالتزام بالأحكام والأسس والمعايير التي ترد في قواعد السلوك تلك، ومن بين أبرز هذه القواعد ما يأتي:

1. الحيادية: أي ممارسة عملية المراقبة بتجرد ودون انحياز إلى أي من المشاركين (المرشحين) في العمليات الانتخابية.

2. عدم الحزبية والتحزب أي عدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب سواء المشاركة بالعملية الانتخابية أو غير المشاركة.

3. الشمولية: وتعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب والعوامل المتعلقة بالعمليات الانتخابية أثناء عملية المراقبة، ويتوجب على هيئات المراقبة توضيح جوانب العمليات الانتخابية التي تمكنت من مراقبتها والمناطق التي شملتها عملية جمع الملاحظات.

4. المؤسساتية: أي لا يجوز للمراقبين التابعين لهيئات المراقبة إصدار أي تصريحات حول سير العمليات الانتخابية بشكل فردي فالمراقبة تمارسها الهيئات بمجموعها وليس الأفراد، ولهيئة المراقبة في المقابل إصدار التقارير والتصريحات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية عبر ناطقيها المخولين الإداريين.

5. الشفافية: وتقضي بالإفصاح عن طريق جمع المعلومات المتعلقة بالمراقبة والافتراضات والمعلومات والتحليلات التي اعتمدت عليها والمنهجية المتبعة في ذلك.

6. الدقة: أي الاعتماد على معلومات وثيقة وغير مشكوك فيها في عملية المراقبة.

7. الالتزام بالقوانين والأنظمة: أي احترام سيادة القوانين والإجراءات الصادرة عن الجهة العليا المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات (المفوضية) واحترام دور اللجان وهذه الجهة والعاملين فيها.

حقوق المراقبين

يتمتع المراقبون المحليون والدوليون بالحقوق الآتية المتفق عليها وهي:

أ. مراقبة كافة جوانب العمليات الانتخابية المختلفة وجمع المعلومات عنها، والوصول للمعلومات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

ب. الاتصال باللجنة المشرفة على الانتخابات (المفوضية) والحصول على المعلومات منها وتلقي الإجابة عن الاستفسارات المطروحة، والإبلاغ عن الملاحظات الناتجة عن عملية المراقبة لها وتكون الجهة العليا المشرفة على الانتخابات في محطات الاقتراع على استعداد أيضاً للإجابة عن الأسئلة والرد على الملاحظات التي توجه إليها من قبل هيئات المراقبة.

ج. الدخول إلى كافة مراكز ومحطات الاقتراع والتسجيل والفرز وإلى مراكز إدخال البيانات الخاص بالناخبين والمرشحين.

د. قيام هيئات المراقبة بإصدار تقارير أو تصريحات بخصوص ملاحظات حول سير العمليات الانتخابية ويشترط في هذه التقارير والتصريحات أن تكون مؤسسية ودقيقة وشاملة وأن تصدر عن الناطقين المعتمدين من قبل هذه الهيئات.

هـ. الإدلاء بالملاحظات لوسائل الأعلام ومقابلة الهيئات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، ولها حرية الحركة في البلاد دون قيود خاصة تضعها الجهة العليا المشرفة على الانتخابات، ودون الإخلال بأي من مبادئ المراقبة الموضحة سابقاً، وبقدر تعلق الأمر بداخل محطات ومراكز التسجيل للناخبين والاقتراع والفرز يمكن للمراقبين مخاطبة الراغبين بالتسجيل أو الناخبين داخل مراكز التسجيل أو الاقتراع، لكن لا يجوز أن يتم ذلك داخل غرف الاقتراع السري التي يحدث فيها الاقتراع، وللمراقبين الاطلاع على الإجراءات المتصلة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز من مسافة مناسبة داخل محطات ومراكز التسجيل والاقتراع والفرز.

التزامات المراقبين

 وفق ضوابط وقواعد متعارف ومتفق عليها يلتزم المراقبون بالسلوكيات الآتية التي تهدف إلى إجراء المراقبة بشكل منتظم وسلس دون الإخلال بسير العمليات الانتخابية:

1. حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح أثناء المراقبة وإبراز وثيقة رسمية لإثبات هويتهم عند سؤال الجهات المختصة عنها.

2. عدم التدخل في نشاطات اللجان المشرفة على الانتخابات التابعة للمفوضية أو الأحزاب أو المرشحين أو الراغبين بالتسجيل أو الناخبين إلا في حدود ما تسمح به الإجراءات وقواعد السلوك بشكل صريح، ولا يسمح للمراقب الاشتراك في النشاطات الحزبية أو النشاطات الموجهة لمصلحة أي من الهيئات الحزبية أو المرشحين، لكن يمكنه مراقبتها بشكل حيادي ويشترط في المراقب أيضاً عدم الانحياز إلى أي حزب أو مرشح سياسي أو الظهور بذلك المظهر.

3. الامتناع عن محاولة التأثير في خيارات وتقديرات وقرارات الراغبين في التسجيل أو الناخبين والامتناع عن أعاقة سير أي من العمليات الانتخابية بأي شكل من الأشكال وعن توجيه التعليمات لأي من موظفي اللجان المشرفة على الانتخابات التابعين للمفوضية.

4. تلتزم هيئة المراقبة بتزويد الجهة العليا المشرفة على الانتخابات (المفوضية) بنسخة من التقارير التي تصدرها والمتعلقة بالعمليات الانتخابية وتلتزم بشكل خاص بتسليم نسخة من تقريرها النهائي لهذه الجهة.

أما داخل مراكز ومحطات التسجيل والاقتراع ومراكز إدخال البيانات فإن التزام المراقبين يتمثل بما يلي:-

أ. يلتزم المراقبون بالاستجابة لتعليمات مسؤول مركز التسجيل والاقتراع والفرز أو مركز إدخال البيانات وللتعليمات المتعلقة بتواجد المراقبين والوكلاء داخل تلك المراكز في حال اكتظاظها.

ب. لا يجوز للمراقب تدوين معلومات شخصية تتعلق بالمسجلين أو بالمقترعين مثل أسمائهم أو أسماء الأشخاص أو الهيئات التي انتخبوها.

ج. يمتنع المراقبون داخل تلك الأمكنة أيضاً عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية، وعن ارتداء أو حمل أي شعارات أو ألوان أو رموز تماثل أو تشبه أي من تلك التابعة للهيئات الحزبية أو قوائم المرشحين.

 

نموذج مرتسم دليل عمل المراقب

 

         موضوعات المراقبة                 ردئ        جيد       جيد جداً

مراقبة الإجراءات الأمنية وعمل رجال الأمن حول وداخل محطة الاقتراع

 

 

 

 مراقبة وجود لوحات إعلان أسماء الناخبين المرشحين ومكانها المناسب داخل محطة الاقتراع

 

 

 

 مراقبة ترتيب مستلزمات محطة الاقتراع لضمان انسيابية سير العملية الانتخابية داخل المحطة

 

 

 

 مراقبة عمل فاحص الهويات والمستمسكات المطلوبة

 

 

 

 مراقبة عمل موزع بطاقات الاقتراع

 

 

 

 مراقبة عمل المشرف على صندوق الاقتراع

 

 

 

 مراقبة جهوزية غرف الاقتراع السري

 

 

 

 التأكد من توفر أجهزة الاتصال

 

 

 

 مراقبة عملية الفرز

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية | نشاطات المركز | مقالات | عن المركز | بحوث مستقبلية | إصدارات المركز | الهيئة الإستشارية | منار المستقبل | إتصل بنا

أفضل مشاهدة 600 × 800 مع اكسبلورر 5

 جميع الحقوق محفوظة لمركز المستقبل للدراسات والبحوث / 1426هـ / 2005م

info@mcsr.net