مشروع دستور عراقي دائم

المحامي صالح الصفار

المقدمة

إن كتابة دستور يهتم بحقوق المواطن وينظم العلاقات بصيغ قانونية تضمن لكل ذي حق حقه وترفع بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة المنضوية تحت راية القانون، هو غاية مشروعنا الدستوري هذا.

فقد جهدنا بكل عناية في ذكر النصوص المتضمنة للقواعد الدستورية بشكل منسق ومبوّب كما اعتادت عليه الأنظمة المتحضرة في إتباعها عند صياغة دساتيرها. كما أننا حرصنا على أن تكون بنود هذا الدستور مرادفة للواقع العراقي وملبية لطموحات المواطن العراقي في التمتع بكامل حرياته معززاً مكرماً على الرغم من الاختلاف والتنوع العقائدي والمذهبي والعرقي والديني.

وتحوي أبواب هذا المشروع الدستوري على ميادين شتى ابتداءً من نوع النظام السياسي ومروراً بمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاءً بالأحكام العامة، كما يحتوي المشروع على حقوق الشعب وواجباته. كما أننا قد سلمّنا بالسلطة الرابعة المتمثلة بحرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة إلى جانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

كما تضمن المشروع مقترحاً بأن يكون هناك مجلس قضائي دستوري شوروي له شخصيته المعنوية واستقلاله عن كل هيمنة تنفيذية، وهو الأول من نوعه في العراق، إذ تناط به المهام القانونية والقضائية والدستورية والانضباطية والإدارية، وأعضاؤه من ذوي القانون، وقراراته خاضعة للرقابة الدستورية، على اعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم ويوزع السلطات بين الدواوين ويبيّن اختصاص كل منها ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد عموماً وخصوصاً ويبين مدى سلطان الدولة عليهم وماهية واجباتهم اتجاهها، وهو يعتبر من أهم أقسام القانون العام الذي قال به غالبية الفقهاء وهو يتناول أهم أغراضه السياسية وشكل الدولة ونظام الحكومة وشكلها، ثم يوضح بنصوص مدى حقوق الدولة وحقوق كل فرد في المجتمع العراقي سواءً كان مواطناً أو من السواح الأجانب ويبين كيفية التعامل فيما بين الجميع من جهة وفيما بينهم وبين الكيان السياسي وينظم أيضاً حالات التعامل ضمن الحقوق والواجبات وما يتمتع به المواطن العراقي تتمتع به أيضاً المواطنة العراقية مع الآخذ بنظر الاعتبار الوضع العام والخاص للزوار والسواح الأجانب واحترام حرياتهم وتقديرهم الضيافي.

 

أسباب اقتراح المشروع

من الأسباب التي أوجبت أن يكون الدستور الدائم بهذا الشكل هو خلو جميع الدساتير السابقة من قضايا جوهرية تهم عموم الناس وهمومهم التي وضعت آنذاك بقصد أو بدون قصد من أجل السيطرة والهيمنة السياسية لما تهدف إليها سياسة المستعمر أو سياسة الدول المنتدبة وما رافقها من مساوئ ونواقص دستورية من أجل جعل كافة شرائح الشعب غير المرغوب بهم تحت سيطرة أعوانه، ومنذ الحكم الأهلي وما قبله ولا زال.

لذا وجدنا من اللازم أن تكون نصوص هذا الدستور الجديد في أهدافه وأفكاره متقاربة دوماً بين مضمونها ودلالتها وبين واقع البنية التحتية وكافة طبقات الشعب العراقي وطموحاتهم ومتطلبات سعادتهم وإنسانيتهم.

وعليه فإن الذي يجب معرفته من قبل لجان كتابة وإعداد الدستور وصياغته النهائية هو أن القانون والواقع شيئان متلازمان دوماً، فعند تلازمهما في بلد ما أو دولة معنية فإن ذلك دليل جازم على النضج السياسي في ذلك البلد وتلك الدولة، وهو ما يؤكد عنوان الحضارة الحقيقية والمتقدمة والسائرة وفق المفاهيم العلمية والدستورية والإنسانية والديمقراطية.

وأما إذا تفارقا دائماً وتكراراً أو في أغلب الأحيان بتعمد أو بدونه، فذلك دليل التأخر، وهو ما يدل على الشيخوخة والهرم والعجز السياسي والتقهقر الاجتماعي والثقافي والسياسي في الأمة والوطن، أو يعني الطفولة والتهور والمراهقة والصياعة السياسية والشراهة في الميدان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وفي كلا الحالتين يعتبر اختلاف القانون والواقع ضعفاً في الكيان والأمة والمقدرة والكفاءة الكافية وهذا كله هو المرض بعينه.

ذلك لأن أسس تلك الدساتير كانت مرتكزة على الدستور الإنكليزي ولا زالت على فكره الطائفي المستبد خانقاً لكافة الحريات، ومعادياً لجوهر الديمقراطية، يقود إلى الإضعاف في قيمة القواعد الدستورية والاستهانة بها وبشرعيتها التي كان ظاهرها يُستمد من موافقة الشعب، وكان وضعياً في جوهره وأحكامه وعلمانياً في روحه وديمقراطياً في اتجاهاته، وقد دونت نصوصه الأساسية في نص منفرد وخاص يتمتع بهيبة كبيرة تجعله مهيمناً على سائر القوانين ولا يتم تعديله إلا بطرق خاصة وهذه ما جعلته بعيداً عن يد العابثين به. كما كان بعيداً عن واقع الشعب ولم ينل موافقة غالبيته والى الآن.

لذا يلزم على كل من يساهم في كتابة الدستور وطرح أفكاره أن يتبع السبل القانونية، منها استلام ودراسة آراء كافة القوى الوطنية والدينية والسياسية في البلاد ووضع البلاسم الأفضل تحقيقاً للصالح العام، على أن لا يكون الاقتراع العام المحور المركزي لكافة التشريعات الدستورية والقانونية وقرارات مجالس الإدارة والانضباط العام وكذا مجالس الأقاليم والمحافظات، وبناء على ذلك اقترح مشروع دستور دائم لعراق جديد كما هو مثبت في أدناه مبوباً وفق ما وجدناه مناسباً كمشروع جاهز للدراسة والتدقيق والتعديل.

                                                   الباب الأول

الدولة العراقية ونظام الحكم فيها

المادة الأولى:

1. العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية ذات سيادة كاملة مستقلة هدفه تحقيق دولة فدرالية تعددية محايدة قائمة على أساس مبادئ العدل والضمان الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز بينهم.

2. دين الدولة الرسمي الإسلام مع احترام الأديان الأخرى وقدسيتها.

3. حرية التدين والتعبير عنها وممارسة طقوسها مصونة ومكفولة.

4. العراق جزء من الوطن العربي ويتعامل معه ومع سائر الدول وفقاً للمصالح والمنافع المتبادلة ولقاعدة ومبدأ المعاملة بالمثل في مختلف الميادين.

5. يلتزم العراق بمبادئ هيئة الأمم المتحدة ومبادئ الحياد الايجابي وقواعد رقابة دستورية القوانين بواسطة هيئة دستورية سياسية أعضاؤها من ذوي الاختصاص منتخبون.

المادة الثانية:

1. يقوم الكيان العراقي على أسس مبادئ النظام الوطني والديمقراطي البرلماني الرئاسي المنتخب وعملية الانتخاب تنظم بقانون.

2. يقوم الكيان العراقي على أسس بناء التعاون بين أطياف الشعب كافة واحترام حقوقهم وواجباتهم وصيانة حرياتهم وعلى أساس مبدأ المساواة دون تمييز بين أبناء الشعب.

3. يعتبر العرب والأكراد مع سائر القوميات الأخرى وحدة الشعب العراقي ومكوناته ويلزم الإقرار بكافة حقوق هذه المكونات وهي مصونة ومكفولة وفقاً لهذا الدستور.

4. إن اللغة الرسمية في العراق هي اللغة العربية والى جانبها في المنطقة الكردية اللغة الكردية مع احترام اللغات الأخرى.

5. أرض العراق وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل أو التفريط عن أي جزء منها وهي تعتبر مسكناً ومرتعاً لكافة العراقيين، والعراق لهم دون غيرهم ولا يجوز استقدام وتوطين من غير العراقيين فيه إلا بقانون وبموافقة السلطة التشريعية ومصلحة الوطن والشعب.

 

 

المادة الثالثة:

1. بغداد عاصمة الجمهورية العراقية، والعراق مقسم إلى وحدات إدارية الحكم فيها على أساس مبادئ اللامركزية ونظام الإدارة المحلية يرأسها محافظ أو رئيس مجلس محافظة ينتخب محلياً عند تعينه وزارياً، مع مجلس محافظة يحدد أعضاؤه حسب عدد نفوس الوحدة الإدارية. وهم يقررون مصير محافظتهم.

2. يجوز أن تسمى عاصمة أخرى إلى جانب بغداد حسب المقتضى وتتمتع به المنطقة من حكم إداري ذاتي وفقاً للقانون الذي ينظم هذه الحالات الإدارية وبموافقة غالبية أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، وللعراق نشيد وطني واحد يتفق عليه غالبية هؤلاء الأعضاء.

3. علم وشعار الجمهورية العراقية تعينها الأحكام الصادرة بها بموجب القانون.

4. تعلن الأحكام العرفية وكذا النفير العام عند تعرض البلاد للأخطار المحدقة وحسب المقتضى، وفي هذه الحالة يلزم أخذ موافقة غالبية أعضاء السلطة التشريعية وتكون بطلب من السلطة التنفيذية مع بيان الأسباب.

 

المادة الرابعة:

1. تتمتع المرأة العراقية المواطنة بكل ما يتمتع به الرجل العراقي المواطن من حقوق دستورية ومدنية وسياسية وتتكلف بما يتكلف به من الواجبات، ولها حق الترشيح والممارسات السياسية والاجتماعية وفقاً للقوانين المرعية وأن درجة المواطنة في العراق واحدة.

2. يحق لكل مواطن عراقي أن يقف في صف المعارضة للنظام أو الحكم القائم المتجاوز للدستور وأن تحترم آراؤه ويحترم آراء الآخرين وله حق المخاصمة القضائية ويدخل في كافة الخصومات السياسية والقضائية وفقاً للقانون وأن حرية الخصومة والمعارضة مصونة ومكفولة بحدود القوانين.

3. يحق لكل مواطن عراقي أن يعتقد ويحمل عقيدة أي مذهب ديني أو سياسي وأن حرية الاعتقاد مصونة ومكفولة بموجب القانون على أن لا يخالف النظام والآداب.

4. إن الإسلام كأحد مصادر الدستور الأولى ويلزم أن لا يصدر تشريع يخالف مبادئه ونصوصه وان لا يخل بأي نص من أحكام الشريعة الإسلامية.

5. حرية الحياة واختيارها مصونة ومكفولة لكل مواطن عراقي وأن الحريات مكفولة على أن لا تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

6. يلزم الالتزام والايمان بقاعدة دستورية القوانين ويجب إخضاع كافة التشريعات وأحكام القضاء والطعن بالقوانين والقرارات والأحكام الصادرة من مجالس الانضباط العام بكافة درجاتها لرقابة دستورية القوانين.

7. لا يجوز محاكمة المواطنين المدنيين على أعمالهم ومخالفاتهم المرتكبة أمام المحاكم العسكرية بكافة درجاتها لأن هذه المحاكم تختص بالنظر في جرائم ومخالفات العسكريين والقوات المسلحة العراقية وجميع هذه الأحكام تخضع أيضاً إلى قواعد دستورية القوانين.

8. حرية العمل وعقودها الفردية والجماعية مع الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة مصونة ومكفولة لكافة المواطنين العراقيين سواء في الداخل أم في الخارج على أن لا تخالف طبيعة هذه الأعمال والعقود القوانين والدستور والنظام العام والآداب. ويحق لكل مواطن عراقي عقد عمل بصفة منفردة أو مشتركة مع الآخرين مع أفراد أو مؤسسات عامة وخاصة لا تتعارض أهدافها مع مصالح العراق وتخدم أغراض هذه الأعمال والعقود المصالح الوطنية العراقية العامة والخاصة والنظام العام والآداب.

9. جميع هذه العقود المذكورة في الفقرة (8) تخضع للقواعد العامة للنظام والآداب وكافة القوانين، وأن لا يخلّ إبرامها في تعطيل وتأخير ومزاحمة أفعالها في العراق وتؤثر على العامل العراقي.

10. لا يجوز إبرام عقود عمل مع من لا يتعامل العراق معه على أساس المصالح المتبادلة أو ذُكر في القوائم السوداء، كما لا يجوز استقدام العمال تحت أي مبرر كان من خارج العراق إلا بموجب قانون ووفقاً لتحقيق المصالح العامة وأن يكونوا من أصحاب الاختصاصات الفنية المفقود وجودها في العراق وبموافقة غالبية الأعضاء في المجلس الوطني ووفقاً لضوابط يضعها العراق بشكل غير مؤثر على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، وأن لا يتدخلوا هؤلاء في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق.

11. إن المواطنة وفقاً لقوانين الجنسية والتجنس في العراق درجتها واحدة دون تميز بين المواطنين بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو اللغة والعقيدة والمواطن العراقي هو من اكتسب الجنسية العراقية.

 

الباب الثاني

السلطة التشريعية أو الجمعية الوطنية

المادة الخامسة:

1. الشعب العراقي مصدر السلطات وتنفيذها واستعمالها يكون بقانون وفق ما يحدده الدستور.

2. السلطة التشريعية يمثلها برلمان منتخب بصورة مباشرة بواسطة كافة المواطنين العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

3. العراقيون المواطنون لدى القانون وأمامه سواسية وهم متساوون في حق تمتعهم بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وكذلك متساوون فيما عليهم من الواجبات والتكاليف لا تميز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو الإقليم أو اللغة.

4. إن شرعية السلطات ودستوريتها يقررها غالبية أعضاء البرلمان أو الجمعية الوطنية المنتخبين من قبل أكثرية أبناء الشعب.

5. يتمتع كل عضو في البرلمان بحصانة برلمانية وبموجب القانون ولا يجوز مساءلته قانونياً إلا بموجب القانون بعد اخذ موافقة غالبية أعضائه بذلك.

6. المولود في العراق أو من أبوين عراقيين يعتبر مواطناً عراقياً.

7. كل من سكن العراق وعمل موظفاً في مؤسساته مدة خمس سنوات يعتبر عراقياً بموجب القانون ويتمتع بالجنسية العراقية التي ينظم حالتها القانون إلا إذا قدم طلباً بذلك يطلب الرفض لأسباب مشروعة دون تميز لأي سبب كان ودرجة المواطنة واحدة لجميع العراقيين ولهم حق التمتع بامتيازاتها على السواء.

8. يحق لكل أجنبي يسكن العراق أو يعمل فيه أن يطلب التجنس بالجنسية العراقية وعلى الجهة المختصة بعد أجراء التحقيق اللازم واثبات مبدأ حسن النية والإخلاص للعراق وأداء اليمين القانوني المقرر منحه الجنسية العراقية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه وفقاً لأحكام القانون ويعتبر بعد اكتسابه الجنسية العراقية مواطناً يتمتع بحقوق المواطنة.

9. لا يجوز رفض الجنسية العراقية ويحق لكل مواطن عراقي اكتساب جنسية أخرى باختياره.

10. جميع العراقيين متساوون أمام القانون وإن اختلفوا بالدين والمذهب واللغة والجنس والنسب والقومية والسكن. وكل من وجد على أرض العراق من الأجانب يخضع للقانون العراقي.

11. يتمتع كافة العراقيين سوية بكافة الحقوق والواجبات ولا يجوز التميز بينهم لأي سبب كان.

12. إن عملية الاقتراع تنظم بقانون بخصوص اختيار أعضاء السلطات الثلاث.

المادة السادسة:

1. حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي والعقيدة مصونة ومكفولة وينظمها قانون.

2. حريات كافة العراقيين والمتواجدين في العراق من الأجانب أو القاطنين فيه لأي سبب كان مصونة ومكفولة ولا يجوز التعرض والتدخل في شؤونهم الخاصة إذا كان الأمر لا يتعارض مع النظام العام والآداب ولا يخالف القانون.

3. لا يجوز حجز أو توقيف أو إلقاء القبض على المذكورين في الفقرة(2) من هذه المادة كما لا يجوز مداهمة مساكنهم أو مقرات عملهم ولا يجوز ترحيلهم أو تسفيرهم أو تهجيرهم تحت أي مبرر كان إلا بقانون وموافقة غالبية أعضاء البرلمان وبخصوص مكتسبي الجنسية العراقية من غير العراقيين.

4. لا يجوز تعريض العراقيين والمتواجدين في العراق من الأجانب لقيود أي كان نوعها أو إجبارهم على الخدمة في القوات المسلحة إلا بمقتضى قانون يشرّع وينظم هذه الحالات لمقتضيات المصلحة العامة وموافقة غالبية أعضاء البرلمان.

5. يمنع منعاً باتاً استعمال التعذيب والمثلة بأية وسيلة كانت ولأي فرد كان وكذا يمنع اتباع أساليب الافتعال من أجل إبعاد المواطنين وتهجيرهم ونفيهم إلى خارج العراق أو من مدينة إلى أخرى لأي سبب كان.

6. يمنع تنفيذ واستعمال معاملة باعتبار هذا الفرد العراقي مواطناً من الدرجة الأولى وذاك من الدرجة الثانية وهكذا.

8. جميع العراقيين المواطنين سواسية في حق الدراسة على اختلاف مراحلها وكذا في التوظيف والعمل. ويعاقب جنائياً كل من يفتعل أو يتعامل وينفذ أو يحاول على ذلك أو يشجع عليها وكذا وتأجيج النعرات.

 

المادة السابعة:

1. حرية المساكن واختيارها والاشتغال والتوظّف والتعلم والتعليم مجاناً في كافة مراحل التعليم وهذه الحرية مصونة ومكفولة.

2. حرية التملك مصونة ومكفولة ولا يجوز التعرض لها إلا بموجب قانون وبحسب مقتضى المصلحة العامة وبموافقة غالبية أعضاء البرلمان.

3. حرية المراجعات والمتابعات في كافة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية وكافة المؤسسات مصونة ومكفولة وينظمها القانون.

4. حرية إقامة الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومراجعة المحاكم بكافة درجاتها وتوابعها مصونة ومكفولة وفقاً للقانون.

5. لا يجوز فرض قيود إجبارية على أموال المواطنين سواء داخل العراق أو خارجه أو لمن يرغب بالسفر إلى خارج العراق لغرض الدراسة أو العلاج أو السياحة كما لا يجوز حجز هذه الأموال أو الاستيلاء عليها ألا حسب مقتضى الحال وبموجب القانون وعند الاستيلاء القانوني يلزم ويجب أن يكون هناك تعويضاً عادلاً ووفقاً للقانون والمصلحة العامة ويلزم أخذ موافقة غالبية أعضاء البرلمان.

 

المادة الثامنة:

1. لا يجوز مصادرة الأموال الممنوعة ألا بموجب قانون كما لا يجوز مصادرة أموال المواطنين والأجانب في العراق ألا بموجب قانون ينظم هذه الحالة وموافقة غالبية أعضاء البرلمان وبتعويض عادل يقره المواطن.

2. السخرة المجانية تمنع منعاً باتاً وفي حالة المقتضى والضرورة للمصلحة العامة والنفع العام يلزم أن يكون بقانون وموافقة أغلبية أعضاء البرلمان شريطة أن يدفع للمسخر تعويض عادل.

 

المادة التاسعة:

الملكية الخاصة مصونة ومكفولة وينظمها قانون ولا يجوز انتزاعها إلا وفقاً للمصلحة العامة وحسب القانون وبتعويض عادل ومنصف وبموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.

 

المادة العاشرة:

1. الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون وأن حرية الزراعة مصونة ومكفولة ويلزم أن تسعى السلطة التنفيذية بتطويرها وتحسينها وتهيئة مستلزماتها الآلية والمكننة والأسمدة والبذور والمبيدات وأدوات النقل والحصد والتسويق.

2. تبقى حقوق المزارعين والملكية الزراعية التي نصت عليها نصوص القانون السابق كقانون الإصلاح الزراعي الذي سنته ثورة 14 تموز المجيدة عام1958 مصونة ومكفولة ولا يجوز التعرض لها إلا بموافقة غالبية أعضاء البرلمان والعمل للأفضل والأحسن والاعدل. كما لا يجوز إعادة العمل بقانون العشائر الملغي ولا القوانين التي الغتها ثورة تموز الوطنية الديمقراطية.

 

المادة الحادية عشر:

1. لا تفرض الضرائب الأساسية إلا بموجب قانون لا يرهق كاهل المواطن المكلف.

2. لا تفرض التعريفات الكمركية والمكوسية ألا بموجب قانون مع مراعاة حاجيات الشعب للمواد الضرورية ويلزم اعفاءها من هذه التعريفة والضريبة.

وفي حالة وجودها يلزم أن يكون بشكل غير مرهق للمواطن المستورِد والمصدّر وأن تكون هذه بموجب قانون وموافقة غالبية أعضاء البرلمان. أما الهدايا والصوغات فتعفى من كل أنواع الضرائب إلا إذا كانت تدخل في حساب الاستيراد والتصدير فيطبق القانون بشأنها.

 

المادة الثانية عشر:

1. الدفاع عن الوطن واجب مقدس وكذا أداء الخدمة العسكرية هو اختياري وطوعي وأن التطوع رغبة ينظمها القانون.

2. حق الدفاع عن النفس والأموال حق شرعي ينظم حالته القانون.

3. إن القوات المسلحة هي من الشعب والى الشعب وملكه ومهمتها حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه ووجود شعبه وأن القانون هو الذي ينظم حالات القوات المسلحة والالتحاق بها طوعاً.

4. إن الدولة وحدها مسؤولة عن إعداد وتكوين القوات المسلحة وصيانة وجودة أفرادها وحمايتهم وهي إلى تنظم حالة إدارتها وكيفية تأسيسها ولا يجوز لأي مؤسسة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية بأي شكل من الأشكال وإن وجدت هذه حسب مقتضى الظروف والحاجات تلحق بهذه القوات وبموجب قانون يقررها.

 

المادة الثالثة عشر:

إن اللاجئين السياسيين قبولهم في العراق ورعايتهم وعدم تسليمهم لبلدانهم حالات ينظمها القانون ووفقاً للمصالح السياسية المتبادلة بين العراق وهذه البلدان والمنظومة الدولية وبموافقة غالبية أعضاء البرلمان، ودخول الأجنبي بطرق غير مشروعة إلى العراق يعتبر بحكم المجرم يحاكم وفق قانون العقوبات العراقي.

 

الباب الثالث

الحكم ونظامه

المادة الرابعة عشر:

1. يتولى إدارة الحكم في الجمهورية العراقية نظام ديمقراطي برلماني رئاسي منتخب مباشرة من قبل الشعب أو بواسطة نوابه وفقاً للقانون الذي ينظم هذه الحالات ويشترط المرشح للرئاسة التخلي عن جنسيته الثانية غير العراقية إن وجدت.

2. يكون على رأس هذا الحكم مجلس رئاسي ذات سيادة وطنية يتألف من رئيس منتخب مباشرة من قبل جميع الشعب أو أغلبيته ويعين أربعة أعضاء نواباً منتخبين أيضاً بواسطة البرلمان وبموجب قانون وهذا المجلس يمثل أطياف الشعب ووحدته وصلاحيات هذا المجلس تنظم بقانون تصادق عليه السلطة التشريعية ويمارس مهامه القانونية ضمن مهام السلطة التنفيذية.

 

المادة الخامسة عشر:

1. يتم انتخاب مجلس قضائي أو قانوني أعلى مكون من ممثلين عن المحافظات (عضو واحد عن كل محافظة منتخب محلياً من ذوي الاختصاص) يمثلون شرائح من كل الشعب، ويناط بهذا المجلس مهام تفسير الأحكام القضائية والبنود الدستورية والقانونية ومجمل التشريعات والتعليمات والقرارات المستعصية منها والمبهمة وغيرها. ويعتبر هذا المجلس الجهة القضائية العليا المسؤولة عن قبول الاعتراضات ودراستها سواء كانت هذه الاعتراضات على أحكام القضاء بكافة درجاته ومنها الموسوعات وقرارات محاكم التمييز والاستئناف والبداءة والأحوال الشخصية والمدنية أو الخاصة بنزاع الملكية والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وأحكام مجلس الانضباط العام والمحاكم الإدارية والخاصة أو القرارات المجحفة بحق الشعب الصادرة في القضايا العامة والخاصة ومن السلطات.

2. يكون الرأي المرجح المطابق للقانون لديها الرأي الذي يجوز بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادلها يطرح الموضوع على اللجنة القانونية في البرلمان للبت به ثم تعرض للتصويت ويرجح إذا نال أغلبية الأصوات الرأي البات به.

وهذه حالة دستورية تعبر عن الحرية بأوسع مجالها وعن العدالة والديمقراطية بمعانيها الإنسانية ولم يسبق إليها التشريع من قبل حتى في الدولة المتحضرة ويكون العراق بذلك أول من فتح بابها.

 

المادة السادسة عشر:

يتولى إدارة السلطة التنفيذية مجلس وزراء منتخب، وبتصديق وموافقة غالبية أعضاء السلطة التشريعية عن كل وزير يعرض على انفراد مع نبذة عن سيرته الذاتية وكذلك نواب الوزراء بعد أن يتم انتخاب رئيس مجلس الوزراء ونوابه وينالوا غالبية أصوات البرلمان، يبدأ التصويت على الوزراء الواحد بعد الأخر مع بيان مهامه ومسؤولياته وبموجب قانون ينظم هذه الحالة والأمور السياسية.

 

المادة السابعة عشر:

يتولى الوزير كل يخص مهامه وأعماله ضمن السلطة التنفيذية التي تنال ثقة غالبية أعضاء البرلمان، كل في نطاق وزارته، ويكون مسؤولاً أمام البرلمان عن جميع تصرفاته وتصرفات وزارته وهذه الحالة ينظمها القانون.

 

المادة الثامنة عشر:

السلطة القضائية مستقلة استقلالاً ذاتياً لا سلطان عليها ولا يجوز لأي سلطة أو فرد أو مسؤول مهما كانت درجته التدخل في شؤون القضاء أو سير العدالة تخفيضاً أو تشديداً، وأن السلطة القضائية ينظمها وجهازها الخاص والعام القانون وكذلك إجراءاتها وطريقة العمل والمرافعات والطعون وحرية المناقشة داخل سوح القضاء تنظمها قوانين قضائية.

 

المادة التاسعة عشر:

جميع الأحكام القضائية والإدارية والقانونية والدستورية يتم تنفيذها باسم الشعب وهي تخضع للرقابة الدستورية والقانونية وفي الحالات التي يحددها القانون.

 

المادة العشرون:

حق الدفاع في كل الميادين العامة والخاصة بما فيها القضائية مشروع وكذلك الإدانة وكل هذه الحالات تنظم بقانون.

 

المادة الحادية والعشرون:

1. تنشر القوانين والتشريعات والتعليمات والقرارات وأحكام القضاء في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نُصّ بخلاف ذلك وفي حالة عدم ذكر تاريخ التنفيذ فيكون التنفيذ سارياً بعد عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف الرسمية.

2. تنظر المحاكم العراقية المدنية عن اختلاف درجاتها وكذلك المحاكم العسكرية في كافة الجرائم والمخالفات والجنح وحالات التزوير والتهريب والاعتداءات الإرهابية وكافة الأمور التي يحدد القانون كونها من نوع الجرائم والسرقات والاغتصاب واللواط والقتل العمد والخطأ وماشبه ذلك، ولا يحق لهذه المحاكم المحال عليها تلك التجاوزات الاعتذار، والقوانين والتشريعات الخاصة هي التي تبين ذلك وتحدد نوع المحاكم ودرجاتها وتشكيلاتها حسب نوع الجريمة. وجميع قراراتها تخضع لرقابة دستورية القانون

الباب الرابع

حقوق المواطنين وواجباتهم

المادة الثانية والعشرون:

1. العراقيون مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواسية أمام القانون دون تميز وتفريق بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي والولادي وأن المواطنة في العراق درجتها واحدة لجميع أفراد الشعب.

2. إن مبدأ تكافؤ الفرص متاح أمام جميع العراقيين وهو مصون وبحدود القانون.

3. المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محاكم قضائية والاعتراف سيد الأدلة.

4. حق الدفاع مشروع ومقدس ومحترم في جميع مراحل التحقيق وفقاً للقانون.

5. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

6. جلسات المحاكم كافة علنية ويمكن أن تكون سرية بقرار من المحكمة المختصة.

 

المادة الثالثة والعشرون:

1. العقوبة الشخصية لا يجوز فرضها على أهل المتهم ولا يجوز حجز أموالهم بسببها إلا إذا كان القانون ينص على ذلك.

2. إن العقوبة تفرض على الفاعل وشريكه إن وجد أثناء ارتكابه الفعل ووفق ما ينظم هذه الحالة القانون، وعند ثبوت اقترافه تكون النية والقصد ظرفين مشددين للعقوبة وإلا فهما من وسائل الشروع في الجريمة على اعتبار أنها ولّدت ظروفاً منعت حصول الجريمة إلا أنها تبقى قائمة في الأذهان ويمكن تنفيذها عند الفرصة المتاحة لارتكابها استناداً إلى النص (إنما الأعمال في النيات). وهذا المبدأ لم تأخذ به التشريعات الوضعية السابقة والحديثة والعراق أول من يأخذ بهذا الاتجاه. وهو أول مبدأ إنساني ووجداني يضع المتهم المجرم تحت طاولة العقاب على نواياه وعلى نوع ودرجة الجريمة تتحقق العقوبة لها بموجب نص قانوني.

 

المادة الرابعة والعشرون:

1. كرامة الإنسان ومكانته الاجتماعية والسياسية مصونة ويحرم استعمال أي نوع من ممارسة الذلة والإهانة للإنسان ولا يجوز تعذيبه نفسياً وجسدياً ومالياً ولا يجوز التشهير به الانتقاض من مركزه وقيمته الإنسانية والاجتماعية إلا بعد إثبات الجريمة وجرمه وفقاً للقانون.

2. لا يجوز إلقاء القبض على أحد من العراقيين أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو فصله عن أعماله الرسمية والأهلية إلا بموجب قانون، وحرم الجامعات والكليات والمدارس والدوائر مصونة.

3. للمساكن ومقرات العمل حرمة وكذلك لمقرات العبادة المقدسة وهي محترمة لا يجوز دخولها أو اختراقها أو مداهمتها أو تفتيشها إلا إذا كان القانون يجوز بذلك أو في حالة وجود ما يدل على كونها ثكنات عسكرية وأماكن جرم عندها تعامل وفقاً للجرائم والقانون.

4. حرية التجارة والصناعة والزراعة مصونة لا يجوز التعرض لها ولا لمن يعمل وينشط بها إلا بموجب قانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات جنائية ويعتبر المخالف قد اقترف جريمة الرشوة وهي محرمة دستورياً وقانونياً وعقوبتها الإعدام. وحرم هذه المراكز مصونة.

5. سرية المراسلات البريدية والبرقيات والاتصالات المسموعة والمنظورة بكافة الأجهزة المتطورة مصونة ومكفولة بما فيها المكالمات الهاتفية ولا يجوز كشفها إلا بمقتضى القانون وضرورة التحقيق ومتطلبات العدالة الأمنية ووفقاً للنظام العام والآداب وبموجب قوانين تنظم هذه الحالات.

6. حرية السفر والتنقل داخل العراق وخارجه لأغراض الزيارات والسياحة والأعمال والتجارة مصونة ولا يجوز منع المواطن من السفر إلى خارج العراق لأي سبب كان هذا إلا إذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب ولا مخالفاً للقوانين وكذلك العودة إلى العراق ولا يجوز تقيد تنقله وإقامته داخل البلاد إلا في حالات تقتضيها المصلحة العامة ويحددها القانون.

7. حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الطقوس والشعائر في مناسباتها مصونة ومكفولة وكذلك حرية التعبير عنها مصونة ومكفولة أيضاً لا يجوز منعها إلا إذا وجدت أخطار تهدد النفوس والوطن بعد أن تتم موافقة غالبية أعضاء البرلمان على ذلك.

8. حرية النشر والرأي والتأليف والاجتماعات والتظاهرات السلمية وتأسيس المؤسسات والأحزاب والكيانات الثقافية والجمعيات الاجتماعية والإنسانية على أن لا تخالف الدستور ووفقاً لقوانين تنظم هذه الحالات، وهي مصونة ومكفولة ويلزم على الدولة توفير المستلزمات اللازمة لممارسة هذه الحريات وتنشيطها وتشجيعها وتهيئ متطلباتها وآلياتها شريطة أن لا تخالف هذه النشاطات القوانين والنظام العام والآداب وأهداف الدستور وتسعى جميعاً لتحقيق مصلحة الشعب وتعبر عن حرياته.

9. حرية التعلم والتعليم في كافة مراحل الدراسة وأنواعها العسكرية والسياسية والمدنية والاجتماعية والإنسانية مباحة وفقاً للقانون ومصونة ومكفولة أمام جميع أبناء الشعب دون تميز بينهم.

10. على الدولة تهيئة مستلزمات ومتطلبات من آليات ومختبرات وأجهزة وبنايات وأثاث ومواد قرطاسية وكتب وكل ما يحتاجه الدارس، لأن حق التعلم والتعليم مجاني في جميع مراحله من الرياض حتى الجامعة والدراسات العليا والى جميع المواطنين من العراقيين وغيرهم دون تمييز بينهم وفق ما يلي:

أ. تعمل الدولة على جعل التعليم بكل مراحله مجاناً سواء كان التعليم مدنياً أو مهنياً أو زراعياً أو تجارياً أو صناعياً أو فنياً ويلزم توفرها في كافة المدن قدر الامكان وكذا الأرياف لتشجع الأبناء والبنات على الالتحاق بالدراسة في أوقات الفراغ وما بعد العمل كي يتمكن كل فرد في العراق أن يجمع ويلم بين الدراسة والعمل والتعليم والتعلم.

ب. تكفل الدولة حرية التعليم والتعلم في كافة مراحله وتصون حرية البحث العلمي والاكتشافات والابتكارات وتشجع الراغبين وتكافئ المتفوقين والمخترعين والمبدعين في مجال العلوم وفي سائر النشاطات الفكرية والإنتاجية والنبوغ الأدبي والعلمي والفني والمهني والزراعي والتربوي.

ج. تكفل الدولة حرية الدراسة الجامعية والعالية بعدها ومنح الراغبين مكافآت لإكمال دراساتهم العالية والاختصاصية في جميع المجالات وتوفير وسائط النقل وجميع الآليات والوسائل الدراسية.

 

المادة الخامسة والعشرون:

1. أن المساواة والعدالة والعمل بهما حقوق مصونة ومكفولة لجميع أبناء الشعب دون تميز بينهم ويلزم على الدولة توفيرها لكل مواطن وفرد سواء كان قادراً على الإنتاج والعمل أو كان عاجزاً.

2. الدولة ملزمة بأن تكفل معيشة العجزة والكهلة وكبار السن وذلك بإنشاء دور رعاية متطورة وحديثة لجميعهم وفي جميع محافظات العراق مع توفير كافة وسائل الراحة والطبابة والمعيشة المرفهة لهم والعمل على تحسين أجور كافة المتقاعدين وتطوير أحوالهم المعشية وفق قانون ينظم حياتهم اليومية.

3. توفير أماكن السكن للشعب عموماً والترفيه عنهم حالة وواجب ملزم على الدولة توفيره مع كافة الموظفين والمستخدمين والأطباء والمضمدين ومساعدي الأطباء والصيادلة والصيدليات يقومون برعايتهم وتسديد حاجاتهم مع توفير ورش عمل بسيطة يلتهون بها وجميع هؤلاء العجزة في كفالة وضيافة الدولة وعليها استثمار الطاقات الفردية للاسهام في بناء الدولة على أسس صحيحة.

4. جميع المواطنين دون تمييز بينهم متساوون في الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية وكل فرد مصونة حقوقه العلاجية والصحية والخدمية كل حسب حاجته كما هم متساوون في الحقوق السياسية والاقتصادية وكمساواتهم أمام القانون.

5. جميع مكونات الوطن العراقي اعتباراً من اصغر قصبة وقرية ريفية إلى أكبر مدينة في العراق تتساوى فيها الخدمات البلدية والصحية والمعاشية وتجهيزها بالماء والكهرباء والهاتف وخدمات النقل والنظافة وتبليط الطرق وكل مستلزمات الحياة وعلى حساب الدولة.

 

المادة السادسة والعشرون:

الدولة تكفل إنشاء القوات المسلحة ولا يحق لغيرها إنشاء تشكيل وحدات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مبرر كان لأنها ملك الشعب وتحافظ على أمنه واستقلاله والدفاع عنه وحماية سلامة الوطن والشعب حيث أن الدفاع حق وواجب مقدس والالتحاق به طوعي واختياري ويؤلف مجلس استشاري للأمن.

 

المادة السابعة والعشرون:

تناط مهمة القوات المسلحة بمجلس خاص تابع لوزارتي الدفاع والداخلية ولمجلس استشاري أمني عام ويكون أعضاؤه من الموظفين الخاصين في الوزارتين وتحت إشراف مديرية الأمن الوطني وهي تشرف على أعمال هذا المجلس وتخضع قراراته إلى رقابة دستورية القوانين بعد إشراف وموافقة مسؤول الأمن والمستشار الأمني الخاص الذي ينتخب بواسطة البرلمان وبترشيح منه أو من السلطتين التنفيذية والقضائية.

 

المادة الثامنة والعشرون:

1. تمنح الدولة قروضاً ومنحاً وما شابه ذلك إلى كل مواطن أو مشروع أو مؤسسة ويكون هذا مكفولاً مالياً هو يطلبها لتوسيع نشاطاته التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية والتعليمية بفتح مؤسسات ثقافية تدريسية ذات مستوى عال وبأجور زهيدة من أجل نشر العلوم والثقافة وكذلك تطوير البلد مهنياً.

2. تكفل الدولة حياة المواطنين في مجال حالات الأمراض المستعصية والعادية والعجز والشيخوخة والبطالة وتقوم بسد حاجاتهم الضرورية حفاظاً على معيشتهم ووجودهم مع توفير جميع المستلزمات العلاجية والدوائية.

3. تكفل الدولة توفير وإعداد مناهج ترفيهية وتأمين كافة الوسائل الضرورية وأماكن ترفيهية سياحية من أجل أن يقضي المواطنون أجازاتهم واستراحاتهم والحفاظ على مستوياتهم الاجتماعية والصحية والغذائية وتنمية قواهم وكذا الفنية والثقافية والمهنية.

4. تكفل الدولة حماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الصحية والعلاجية والحماية من التلوثات وتوفير جميع العلاجات والأدوية على نطاق جميع المدن والقرى والقصبات والأرياف.

 

المادة التاسعة والعشرون:

1. تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين الوطنين والقوميين والمضطهدين والمشردين والملاحقين في بلادهم بسبب عقيدتهم ورأيهم السياسي ووطنيتهم وعقيدتهم السياسية والدينية وبسبب دفاعهم عن حريات الإنسانية والديمقراطيات.

2. لا يجوز/ أو يمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى بلادهم إلا إذا كان وجودهم خطراً على النظام والشعب وعلى أن يكون بين العراق ودول هؤلاء معاملة بالمثل وإلا فبطلب من اللاجئين الانتقال أو اللجوء إلى أماكن أخرى حسب طلبهم.

المادة اثلاثون:

1. تلغى الضريبة الإضافية عن جميع كواهل المواطنين ولا حاجة إليها.

2. أداء الضريبة الأساسية واجب وطني على كل مواطن على أن لا تكون مرهقة وباهضة ولا يجوز إتباع طريقة النسب بشكل مرهن وباهض يصعب على المكلف أداؤه وإنما يجب أن تكون الضريبة شيئاً رمزياً تؤدي وظيفتها وهذه لا تتم ولا توضع ألا بقانون.

 المادة الحادية والثلاثون:

1. يحظر كل نشاط يتعارض مع أهداف وحقوق الشعب المبينة في الدستور والقوانين. ويلزم على الدولة تنشيط جميع النشاطات الرياضية والترفيهية والفنية وفقاً للقوانين المخصصة لذلك. وكل عمل أو نشاط يهدف إلى تمزيق وحدة الصف الوطني وتفتيت وحدة الشعب يعرض القائم بها والمشجع عليها أو المحرض إلى عقوبة جنائية شديدة حسب ضخامة هذا النشاط.

2. كل من يحاول زرع مبادئ الفرقة بين أبناء الشعب العراقي الواحد أو إثارة مبادئ ومفاهيم طائفية أو إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والإقليمية أو الدينية يعاقب بموجب القانون الجنائي وتصل عقوبته الإعدام.

3. إن عملية سن القوانين والتشريعات يجب أن تخضع وتمر على أنظار الوزير المختص ومجلس الوزراء وفقاً للقانون ومن ثم عرضها على البرلمان للموافقة عليه بأغلبية الأصوات.

4. إن الدرجات الوظيفية العالية من درجة مدير عام فما فوق تكون من صلاحية مجلس البرلمان المنتخب وكل مواطن تكون النية بتعيينه في مثل هذه الدرجات يلزم أخذ موافقة الجمعية الوطنية على هذا التعيين وكل فرد من هذا الاختصاص معرض للمساءلة القانونية والقضائية.

5. يحق لكل مواطن عراقي أن يشغل أي وظيفة فيها تتحدد كفاءته وتخضع جميع تصرفات أعضاء المجلس لهذا المجلس وهو المسؤول عن التعيين في هذه الوظائف ويلزم أن يحصل الموظف على غالبية الأصوات من أعضاء المجلس التي تخضع جميع التصرفات للقانون.

6. يكون هذا المجلس بمثابة الرقيب الدستوري والإداري الأعلى على تصرفات السلطات الثلاث ويبين حدودها إذا كانت تطابق الدستور أم تعارضه.

 

الباب السادس

هيئة رقابة دستورية القوانين والفدرالية

المادة الثانية والثلاثون:

تتم رقابة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية دستورية معينة من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وبموافقة غالبية أعضاء السلطة التشريعية، وأن كل عضو معين يلزم أن يكون من ذوي الاختصاص في القانون والتشريع ومن خارج أعضاء السلطات الثلاث وتكون القرارات قانونيتها خاضعة لموافقة غالبية أعضاء المجلس الدستوري وشورى الدولة وغالبية أعضاء السلطة التشريعية كما هو مشار إليها في البنود هذا الدستور.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

1. يحق لكل مواطن عراقي ذكراً أو أنثى أن يكون عضواً في مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية أو أية مؤسسة عامة على أن يكون هذا المواطن من حملة الشهادة الجامعية وفي السلطة التشريعية حامل شهادة الإعدادية على أقل تقدير ويتم ذلك بموجب القوانين.

2. لا يجوز لأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية أن يزاولوا أعمالاً حرة، كما يمنع عليهم التصرف التجاري بأموال الدولة وجميع التصرفات التي تدخل المضاربة بها. أي يلزم عدم الجمع بين المهن الحرة والوظيفة.

3. تلغى كافة التشريعات والقوانين والتعليمات السابقة التي شرعت من قبل السلطات السابقة وقبل هذا الدستور سواءً كان لها أثر رجعي أم غير ذلك.

4. العمل بجد وإخلاص على سن وتشريع قوانين تتطلبها مصالح الشعب والوطن ومهام الدولة دون أن يكون في هذا التشريع تمايز بأي سبب كان على أن ينال موافقة غالبية أعضاء البرلمان.

5. لا يجوز التدخل بهذا الدستور تعديلاً أو تبديلاً أو تغير نصوصه إلا بعد موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية على ذلك بأغلبية الأصوات ويسن دستور يخول ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:

1. الفدرالية تعني أن تكون إدارة الدولة مركّزة بيد الحكومة المركزية في العاصمة بغداد باعتبار نظام المركزية الإدارية وكل ما يتعلق به.

2. توزع بعض من إدارة الدولة المركزية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة في المحافظات على اعتبار نظام اللامركزية الإدارية.

3. تعتبر مجالس المحافظات أو الإقليم في كافة مدن العراق (كل بما يخص حقوقه مباشرة) أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون الذي ينظم هذه الحالات وبالشروط المحدد لها قانونياً.

4. تترتب الشخصية المعنوية للمجالس والأقاليم والعلاقات المتبادلة مع جهات الحكومة المركزية بموجب قانون على أن يراعى في ذلك ما يلي:-

أ. المحافظة على استقلال الحكومة المركزية وسيادتها الكاملة.

ب. عدم تجاوز إدارة الإقليم أو مجلس المحافظة حدود صلاحيتها.

ج. لا يجوز الانفصال والادعاء باستقلالية الإقليم أو المحافظة، وعدم التصرف للدلالة على ذلك.

د. السياسية الخارجية والدفاعية والأمنية ومهام إدارة الثروات الوطنية بيد حكومة المركز.

هـ. تقوم إدارة الإقليم أو المحافظات بتقديم ونشر حساباتها وميزانيتها وإشعار حكومة المركز بذلك.

و. تكون جلسات هيئات الإقليم والمحافظات علنية ووفقاً للقوانين وحدودها.

ز. يحق للحكومة المركزية والسلطة التشريعية العامة التدخل لمنع تجاوزات هذه المجالس في حالة تجاوز صلاحياتها أو اضرارها بالمصلحة العامة للدولة وإبطال كل ما يقع من ذلك دون اعتراض من هذه الهيئات.

ح. لكل هيئة منتخبة في الإقليم أو المحافظة حق العمل بإخلاص من أجل تطوير وتقدم وإكمال حاجات إقليمها أو محافظتها مع السعي لتوفير فرص العمل لأبناء الإقليم والمحافظات دون استثناء.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

1. تكفل السلطة التنفيذية في الدولة مد حاجيات كل إقليم أو محافظة بما تحتاجه من ثروة وعون مادي وتقني وفني ومعماري وخدمي وفقاً لموجودات وإيرادات الدولة العام على أن تقدم هذه الهيئات حساباتها الختامية متطابقاً مع حاجياتها في صميم تطوير والتقدم الحضاري للإقليم أو المحافظة.

2. تسدد كل هيئة في إقليم أو محافظة ما عليها من ديون إلى حكومة المركز أو قروض أو ما يفيض عن حاجتها من أجل دعم ميزانية الإقليم والمحافظات الأكثر فقراً لسد حاجاتها.

3. يتم التنسيق بين هذه الهيئات والأقاليم والمحافظات بعضها وبينها وبين الحكومة المركزية حول جدولة التوزيع والمساعدة والعمل على تطوير العراق الأهم على المهم وبشكل عادل ومتساوٍ وفقاً للضرورات والحاجات الملحة وبموجب قوانين لهذا الغرض.

4. مسؤولية الأمن العام والتمثيل الدبلوماسي والتجاري والصناعي والعسكري وتطويره وتنشيطه من اختصاص الحكومة المركزية. أما مسؤولية الأمن المحلي والداخلي لكل إقليم أو محافظة تكون من اختصاص إدارة الإقليم أو المحافظة بإسناد من حكومة المركز وبإشرافها.

5. حرية التنقل بين هذه الأقاليم مفتوحة ومباحة دون قيد أو شرط ولا يجوز التدخل من قبل الهيئة بتعطيلها أو تعقيدها، وأن سيادة الإقليم الداخلية تكون بإشراف الهيئة المنتخبة وهي جزء من السيادة الوطنية المستقلة، وأن تنشيط المهن وتطويرها محلياً من اختصاص إدارة الإقليم أو المحافظة.

6. يحق للهيئة المنتخبة تأليف مجلس يكون بمثابة الرقيب الدستوري الأعلى على تصرفات أعضاء الهيئة وكافة المواطنين الإداريين والمهنيين بما فيهم القضاء في الإقليم أو المحافظة وفي حدود قانون يحدده الدستور العام للدولة وجميع قرارات هذا المجلس تخضع إلى رقابة دستورية القوانين العامة.

7. تكون الأعراف والعادات في كل إقليم أو محافظة بخصوص الأحوال الشخصية والمدنية وما تتطلبه حالات الأقاليم والمحافظات وسكنتها إلى جانب القوانين العامة بهذه الشؤون حرية العمل بها على أن لا تخالف الدستور والمفاهيم الإنسانية وقوانين الدولة يمكن مراعاتها عند التعامل بها.

8. ينظم كل إقليم أو محافظة طبيعة الخدمات العامة والخاصة وفقاً لمتطلبات مصلحة المواطنين والزائرين والسواح ورعاية الأماكن المقدسة والسياحية والترفيهية والأثرية بحرية تامة وهي مصونة دون التدخل من حكومة المركز في ذلك، وإنما يلزم منها التشجيع والعون والمساعدة وإبداء المشورة إذا طلب منها على أن لا يعرض المصلحة العليا للدولة للخطر

الباب السابع

مجالس المحافظات والبلديات

المادة السادسة والثلاثون:

1. يلزم أن يعين مجلس محافظة وكذلك مجلس بلديات، وأعضاء المجلسين يكونوا منتخبين وبأغلبية أصوات السكان المحليين ويعترف لهذين المجلسين بالشخصية المعنوية وتتم هذه بالانتخابات المباشرة وينظم طبيعتهما وشؤونهما القانون.

2. يعترف للمجلسين في الفقرة (1) من هذه المادة بالشخصية المعنوية، ويكون الترشيح للمجلسين وانتخابهما من قبل أبناء المحافظات ولا يجوز أن يشترك بها من كان مسقط رأسه خارج المحافظة إلا بموجب قانون ووفق المصلحة العامة وخلو المحافظة من المختصين ويكون المرشح من أبناء أقرب إقليم.

3. ينتخب مجلس شورى الحكومة من بين ذوي الاختصاص القانوني ويمثل المحافظة عضو من ابنائها فيه، على أن يكون رئيسه عضواً في مجلس الوزراء الاستشاري القانوني بالتعيين لتحرير مشروعات قانونية وقوانين وقرارات وأوامر ولوائح من الجهات المختصة.

4. يتم انتخاب لجنة استشارية شرعية في وزارة العدل تساهم إلى جانب اللجنة المذكورة في الفقرة (3) للنظر في نزاع القوانين والدستور أو تأليف مجلس شورى القوانين من ذوي الاختصاص مهامه استشاري يستشار قبل صدور أي قانون أو قرار أو أمر بخصوص أمور إدارية عمومية وقضايا قانونية عامة أو خاصة ويقوم بتنظيم ذلك مع الدستور.

5. تناقش الميزانية العمومية والحسابات الختامية لكل محافظة داخل هذين المجلسين وإقرارها أو إبداء الملحوظات عليها بشأن الإيرادات والمصروفات وطبيعتها وغاياتها ومن ثم تعرض موافقة وتصديق مجالس المحافظات على اللجان المسؤولة في السلطة التشريعية لإقرارها.

6. يتألف مجلس المحافظة حسب عدد نفوسها لكل عشرين ألف عضو واحد إضافة إلى أعضاء يمثلون الاقضية والنواحي والقرى التابعة للمحافظة شرط أن يكون العضو من ذوي الاختصاص الاقتصادي أو القانوني وعند عدم وجود هؤلاء في الريف فيمثلهم عضو من المركز.

7. يتألف مجلس شؤون النظر في الأمور المالية في المركز عن كل وزارة عضو مالي أو قانوني وعن مجلس الوزراء ورئاسته عضو وعن السلطة التشريعية اللجنة المسؤولة فيها عن الأمور المالية إضافة إلى ذلك عن كل محافظة عضو قانوني أو مالي، ويشترك الجميع في مناقشة الميزانية العامة وتخصيصاتها.

8. الجمعية العمومية للمحافظات والإدارات المحلية يتم تعين أعضاء هذه الجمعية، عن كل محافظة عضو منتخب محلياً ثم يضافون إلى أعضاء المجلسين المذكورين ليصبح العدد (100) عضواً تنتخب هذه الجمعية من بين أعضائها عضواً رئيساً لها على أن يكون ممن يتمتع بكفاءة ومؤهلاً باختصاص قانوني ثم ينتخب له مساعدين ممن يحملون مؤهلاً إدارياً واقتصادياً وقانونياً. تجتمع هذه الجمعية مرة في السنة وأن تكون في الشهر السادس أو الخامس، واختصاصاتها استشارية وينظمها قانون.

9. من اختصاصاتها دراسة جميع احتياجات الدولة والمحافظات من خدمات ومؤسسات ثم تقدم اقتراحاتها في مسألة توزيع الثروة العامة بشكل عادل ومنصف وليس بحسب الحاجة مع تحديد التكاليف اللازمة لتطوير كل محافظة.

10. تعين اللجنة العمومية موظفين يقومون بإدارة شؤون فروعها في المحافظات الإدارية والمالية وتقبل المقترحات المقدمة من المواطنين والدولة ملزمة بأخذ رأي الجمعية وعند عدم الأخذ بها يلزم أن تبين الأسباب وتقديم البديل الأفضل ثم يحصل التصويت في البرلمان على ذلك.

 

الباب الثامن

أحكام عامة

المادة السابعة والثلاثون:

1. تكون كافة التشريعات والقرارات والأوامر وسائر البيانات والمراسيم الصادرة من ديوان رئاسة الجمهورية وديوان مجلس الوزراء واعتباراً من تاريخ تصديقها ونشرها في الصحيفة الرسمية نافذة المفعول وفقاً لهذا الدستور. وتكون قوتها بقوة القانون وحتى يتم المصادقة على هذا الدستور.

2. أي تشريع أو قانون يصدر وفقاً لهذا الدستور يكون نافذاً وفقاً لما ذكرناه في الفقرة (1) من هذه المادة، وكل حالة تقتضي تشريعات يشرع لها قانون وفقاً لما جاء في هذا الدستور.

المادة الثامنة الثلاثون:

1. تلغى كافة القوانين المعمول بها منذ عام 1920 وحتى تاريخ المصادقة على هذا الدستور وكذلك كافة التشريعات والقرارات والتعليمات والأوامر والمراسيم التي أصدرتها الحكومات السابقة بصفة مشرعة أو منفذة بما فيها قوانين الجنسية التي فرضت وشقت وفتتت وحدة الشعب العراقي.

2. تشريع قوانين جنسية جديدة قواعدها قائمة على بناء وحدة الشعب لا على أساس التبعيات وفقاً لمتطلبات الحياة العصرية والإنسانية وحفاظاً على وحدة الأمة وسلامة درجة المواطنة في العراق باعتبارها درجة واحدة دون تميز لأي سبب كان.

المادة التاسعة والثلاثون:

ينفذ هذا الدستور اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه استفتاءاً بعد الموافقة عليه من قبل غالبية أعضاء البرلمان (الجمعية الوطنية) ويكون العمل به بقرار يصادق عليه رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ويقر ذلك السلطة التشريعية. ويكون ذلك اليوم عطلة رسمية واحتفالية سنوية.  

 *ماجستير/ علاقات اقتصادية دولية

 

الصفحة الرئيسية | نشاطات المركز | مقالات | عن المركز | بحوث مستقبلية | إصدارات المركز | الهيئة الإستشارية | منار المستقبل | إتصل بنا

أفضل مشاهدة 600 × 800 مع اكسبلورر 5

 جميع الحقوق محفوظة لمركز المستقبل للدراسات والبحوث / 1426هـ / 2005م

info@mcsr.net